Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 185

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثالث المراد بمصطلح التمويل

وقال ابن عابدين: (والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا، فما يباح بلا تمول لا يكون مالا؛ كحبة حنطة) (١).

وقال البهوتي: (أو أصدقها. . مالا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة لم يصح. . . . ويجب أن يكون له أي الصداق نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا) (٢) وفي النكت والفوائد السنية (٣). - في من أقر بشيء-: " لو فسره بحبة حنطة ونحوها لم يقبل؛ لعدم تمول ذلك على انفراده عادة ".

وهنا نلاحظ في نصوصهم أنهم يحكمون العرف في ذلك؛ أي أن التمول يثبت بالعرف. وهو أيضا ما نبه إليه الفيومي حيث قال: (فقول الفقهاء: (ما يتمول) أي ما يعد مالا في العرف).

ومما يدخل في المتمول ما يتمول في المآل أي في ثاني الحال،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 185 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.