Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 186

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثالث المراد بمصطلح التمويل

وإن لم يكن متمولا في الحال، كجلد ميتة لم يدبغ ونحوه (١).

ولكن: هل من شرط المالية التمول أي هل يسمى الشيء مالا وإن كان قليلا غير متمول؟

ينص الحنفية على أن التمول شرط في المالية:

قال السرخسي: " المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت بالإحراز والتمول " (٢)، وقال أيضا: " إنما تنبني المالية على التمول " (٣)، وكذلك نص عليه ابن عابدين فيما نقلته آنفا.

وأما الشافعية فيظهر من نصوصهم أن المال يطلق على غير المتمول أيضا، وأن المال أعم من المتمول، فكل متمول مال ولا عكس، أي أن المال يطلق على القليل والكثير.

لكن المال المتمول يختص عن المال غير المتمول بأحكام عندهم رأيت منها:

١ - أن المتمول يصح جعله عوضا بخلاف غير المتمول (٤).

٢ - أن الغبن بغير المتمول لا يثبت فيه الخيار قطعا، واختلف

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 186 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.