Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 228

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني عناصر المالية
  5. المبحث الخامس عنصر العينية

الحوالة أو المقاصة في الأعيان؛ لأنها إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها (١)، وهذا هو معنى القاعدة المقررة عندهم: (إن المعينات المحسوسة لا تثبت في الذمم، وما في الذمم لا يكون معينا) (٢).

الثاني: الأعيان في مقابل المنافع، وهذا كثير في استعمالهم؛ حيث يقولون: إن المال قسمان أعيان ومنافع، ويعنون بالمنافع الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان بالاستعمال مع بقاء أصول الأعيان، ويعنون بالأعيان هذه الأصول. وهذه العرضية في الأعيان هي التي قصدها ابن عرفة بعدم إمكان الإشارة دون إضافة؛ حين فسر المنفعة بقوله: " ما لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه " ويعني بالإضافة قولنا: لبس الثوب، وركب الدابة، فاللبس والركوب منفعة (٣).

وقال الزنجاني: (وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الأخرى، وبها تستعد لحصول الغرض منها، فهي منفعتها، وهذه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 228 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.