Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 229

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني عناصر المالية
  5. المبحث الخامس عنصر العينية

الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض) (١).

وباستحضار هذين الاستعمالين للفقهاء، يندفع ما يتوهم من التعارض والتضارب في عبارة الفقهاء؛ حين يذكرون أن الإجارة على قسمين: إجارة واردة على العين، وإجارة واردة على الذمة، وفي الوقت نفسه يقررون أن مورد العقد في الإجارة إنما هو على المنفعة لا على العين، فإنه لا تضارب بينهما؛ لأنهم يقصدون بالعين في عبارتهم الأولى ما يقابل الذمة، والعين بهذا الاعتبار يصح إطلاقها على المنفعة وهي المرادة، وإنما ذكروا العين؛ لأنها محل المنفعة ومنشؤها، أما في عبارتهم الثانية فيقصدون بالعين ما يقابل المنفعة، ويريدون بالمنفعة المنافع العرضية المتعلقة بالعين. وبهذا يندفع التعارض. وقد نبه إلى هذا الملحظ الشربيني حيث قال: (تنبيه: تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة؛ لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لا العين؛ لأن المراد بالعين ثم ما يقابل المنفعة، وهنا ما يقابل الذمة) (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 229 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.