Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 246

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. التمهيد
  5. المطلب الثالث حكم بيع التورق غير المصرفي

وإن اشترى السلعة لقصد الدراهم لحاجته إليها فموضع خلاف بين العلماء:

القول الأول: جواز هذا البيع.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال الشيخ محمد بن إبراهيم (٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع (٦).

لكن عند الحنفية والمالكية: إن علم البائع الأول والمشتري الثاني بحاجة البائع الثاني إلى النقد كره ذلك.

الأدلة: استدل من قال بالجواز بما يلي:

١ - أن هذه المعاملة تدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٨).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 246 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.