Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 247

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. التمهيد
  5. المطلب الثالث حكم بيع التورق غير المصرفي

فالتورق نوع من البيع والمداينة الداخل في عموم الآيتين.

٢ - أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على منعه، ولا يعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة (١).

٣ - أن التجار يقصدون من معاملاتهم التجارية الحصول على نقود كثر بنقود أقل، ويكون المبيع هو الواسطة بينهما، ولم يقل أحد إن التاجر إذا كان يقصد بتجارته الحصول على نقد أكثر إن هذه التجارة تكون مكروهة فكذلك التورق، فإن المقصود منه النقد، والمبيع هو الواسطة بينهما (٢).

ونوقش: بوجود الفرق بين التاجر والمتورق، فالتاجر يبيع ليربح، أما التورق فيبيع ليحصل على النقد ربح أم خسر (٣) وأجيب: بأن الربح حصول على النقد أيضا.

وأيضا: المتورق لم يخسر، إذ الأجل له قسط من الثمن.

٤ - أن الحاجة تدعو إلى مثل هذه المعاملة، فليس كل من احتاج إلى مال وجد من يقرضه (٤).

القول الثاني: الجواز بشروط وهي: أن يكون محتاجا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 247 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.