Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 248

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. التمهيد
  5. المطلب الثالث حكم بيع التورق غير المصرفي

للدراهم، وألا يتمكن من الحصول على المال بطرق مباحة كالقرض، وألا يشمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول بعتك إياها العشرة أحد عشر، وأن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها.

وبه قال الشيخ محمد العثيمين (١).

وحجته:

أما الشروط الثلاثة الأولى فدليلها: قيام الحاجة لهذه المعاملة، والبعد عما يشبه صورة الربا (٢).

وأما الشرط الرابع: فحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٣)» قال ابن عباس ﵄: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".

القول الثالث: تحريم بيع التورق.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٤) وبه قال عمر بن عبد العزيز (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 248 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.