Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 249

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. التمهيد
  5. المطلب الثالث حكم بيع التورق غير المصرفي

واختاره شيخ الإسلام (١)، وابن القيم (٢).

وحجته:

١ - ما روي عن علي ﵁ قال: «سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال تعالى:، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر (٤)»

ونوقش: بأنه حديث ضعيف.

٢ - أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة (٥).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المنع من أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل إنما هو لتحقق الربا كالعينة حيث كانت الحيلة إليه ظاهرة، أما إذا لم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 249 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.