Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 280

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

٢ - أن ابن عمر ﵁ كان وكيلا في القبض للنبي ﷺ مما يغني عن مباشرته ﷺ للقبض.

وأجيب عن ذلك:

بأن ما ذكره مجرد احتمال بعيد، لا ينبغي أن يلغي ظاهر دلالة الحديث، والعبرة إنما هي بالاحتمال الناشئ عن دليل.

الوجه الثاني: أن النبي ﷺ لم يعقد على الجمل عقد معاوضة، وإنما عقد عليه عقد تبرع، وفرق بين عقد المعاوضة وعقد التبرع؛ إذ يتوسع في عقود التبرعات ما لا يتوسع في عقود المعاوضات؛ ولهذا جاز هبة المجهول والمعدوم وغير المقدور عليه ونحو ذلك (١).

٢ - حديث عائشة ﵂ في قصة الهجرة وفيه: «أن أبا بكر الصديق ﵁ قال لرسول الله ﷺ: إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: قد أخذتها بالثمن. . . (٢)».

وجه الاستدلال:

أن قوله ﷺ: «قد أخذتها بالثمن» لم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 280 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.