Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 281

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

يكن أخذا باليد، وإنما كان التزاما منه لابتياعها وإخراجها عن ملك أبي بكر ﵁ إذ من المعلوم أنه ﷺ لم يسقها بل أبقاها عند أبي بكر (١).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن القصة ما سيقت لبيان ذلك، فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد، وصفة القبض؛ لأن الراوي ليس من غرضه بيان ذلك، وحينئذ لا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض (٢).

الثاني: أن المراد من قول النبي ﷺ: «أخذتها بالثمن (٣)» إتمام عقد الشراء دون ما يتعلق بالقبض.

٣ - أن التسليم في اللغة عبارة عن جعل الشيء سالما خالصا، كما قال تعالى: ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ (٤) أي سالما لا يشاركه فيه أحد. فتسليم المبيع إلى المشتري هو جعله سالما له، أي: خالصا لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية (٥).

٤ - أن من وجب عليه التسليم لا بد أن يكون له سبيل إلى تحقيق ما وجب عليه، والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع، أما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 281 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.