Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 284

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (١)».

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أمر بالكيل فيما يقدر بالكيل، فدل على أن قبض المكيل إنما يتحقق بالكيل، ويقاس على المكيل غيره من المقدرات (٢).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الأمر بالكيل لا يدل على تقييد قبض الطعام المكيل بالكيل، بل المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء، كما في بعض الروايات (٣)، ولكن لما كان الغالب في الطعام الكيل صرح به، وإذا لم يفسر الحديث بهذا فإن ظاهره يدل على وجوب الكيل في كل بيع وهذا لم يقل به أحد؛ لجواز البيع جزافا، وبالعد، والوزن (٤).

الوجه الثاني: أن المراد من الحديث ألا يشتري ولا يبيع مجهولا، فإذا اشترى طعاما وأراد بيعه بتقدير فلا بد من معرفة قدره.

الترجيح:

مما تقدم عرضه يترجح- والله أعلم- أن قبض المنقولات

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 284 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.