Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 285

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

راجع إلى عرف الناس في الزمن المعين، فإذا تعارفوا على أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم بها، وإن كان في عرفهم أنه لا يتحقق إلا بالحيازة والنقل لم يتم إلا بذلك.

أما تحديد ما هو العرف فإنه يختلف باختلاف السلع.

وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث قال: القبض يرجع في تحديده إلى عرف الناس، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعده قبضا فليس كذلك (١).

وهو مما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي. حيث حاء في قرار المجمع ما نصه ". . . وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها" (٢).

وأيضا: فإن المعدن المباع بكميات كبيرة يلحق بالعقار الذي يكون قبضه بالتخلية (٣).

فرع: اشترط الحنفية ﵏ الذين قالوا بالاكتفاء بالتخلية للتخلية شروطا:

الشرط الأول: الإذن بالقبض:

جاء في فتاوى قاضي خان: " قال أبو حنيفة ﵀

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 285 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.