Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 288

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

وحجته:

أن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، فلا معنى لابتداء الكيل ههنا؛ لأنه لا يحصل به زيادة علم (١).

القول الثاني: أنه لا يجزئ التقدير السابق، بل لا بد من تقدير المشتري.

وهو ظاهر قول المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

وقال الدسوقي: ". . . أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد".

وقال النووي: "ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد حتى يقع اكتيال صحيح".

وحجته:

ما رواه جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري (٥)».

وجه الدلالة: دل قوله ﷺ: «حتى يجري

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 288 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.