Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 289

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

فيه الصاعان (١)». . . .

أنه لا يكتفى بكيل البائع، بل لا بد من كيل المشتري، وقيس الموزون والمزروع والمعدود على المكيل.

وقد سبقت مناقشة هذا الحديث.

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليلهم في مقابل ضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 289 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.