Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 290

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

ونوقش: بأنه ضعيف.

٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (١)».

وجه الدلالة: قال ابن القيم: ". . . فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم اشتراها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة، أو خمسين حالة، وليس ههنا ربا ولا جهالة، ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد" (٢).

ونوقش: هذا الاستدلال: أنه اختلف في تفسير البيعتين في بيعة على أقوال:

منها: أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، أو بعشرين نسيئة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 290 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.