Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 291

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

ومنها: اشتراط عقد في عقد آخر.

ومنها: بيع العينة (١).

وأجيب: بأن أقرب هذه التفاسير حمله على بيع العينة. قال ابن القيم: "فإنه - أي بيع العينة - قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ بالربا" (٢).

٣ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٣)».

وجه الدلالة من وجهين:

الأول: أن المراد بالشرطين في البيوع المنهي عنهما بيع العينة، قال ابن القيم: " لا يحتمل الحديث غير هذا المعنى- أي بيع العينة- وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؟

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 291 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.