Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 293

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمنا غررا فكانا صحيحين، وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ (١).

وقيل: إن المراد أن يجمع شرطين فاسدين (٢).

وأجيب: أن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع وهو يتضمن زيادة في اللفظ وإيهاما لجواز الواحد، وهذا ممتنع على الشارع مثله (٣).

الوجه الثاني: «أن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن (٤)».

وجه الدلالة: أن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه، وبقي له بعض الثمن فهو ربح حصل لا على ضمانه من جهة من باعه (٥).

٤ - أن هذا هو الوارد عن الصحابة ﵃.

أ- روى أبو إسحاق السبيعي عن امرأته «أنها دخلت على عائشة ﵂ فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم ﵁،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 293 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.