Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 294

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

فقالت: يا أم المؤمنين: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدا فقالت عائشة ﵂: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت وإن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل إلا أن يتوب (١)».

ونوقش من وجهين:

الأول: أن العالية امرأة مجهولة لا يحتج بها (٢).

وأجيب: قال ابن التركماني: " العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها، وهما إمامان، وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين، وذهب إلى حديثهما" (٣).

الثاني: أن العقوبة التي ذكرتها جزاء هذا العمل لا تتناسب مع هذا الفعل.

إذ العمل لا يبطل إلا بالشرك (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 294 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.