Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 295

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

ونوقش من وجهين:

الأول: أن يكون مراد عائشة ﵂ أن العمل يبطل بالردة؛ إذ استحلال الربا- ومن ذلك العينة- ردة، لكن زيد بن أرقم ﵁ معذور حيث لم يعلم التحريم.

الثاني: أن يكون مرادها أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، ويكون بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا (١).

ب- ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة".

ج- ما ورد أن أنسا ﵁ سئل عن العينة، فقال: "إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله".

٥ - أن العينة وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام (٢) القول الثاني: أنه يجوز للمشتري أن يبيع على البائع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 295 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.