Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 296

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

- المصرف- ما لم يكن هناك شرط على أن يشتريها البائع بأقل من ثمنها نقدا.

وهو مذهب الشافعية (١).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢).

وجه الدلالة: أن بيع العينة يدخل في عموم الآية.

ونوقش: بأن الآية خصصت بأدلة تحريم العينة السابقة.

٢ - حديث أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٤)».

وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: «ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٥)» وهو يشمل الشراء من المشتري ومن غيره (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 296 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.