Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 297

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

ونوقش: بأنه "حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه والمطلق يحتمل التقييد إجمالا فوجب الاستفسار، وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف، وقد دل الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة) (١).

٣ - أن زيد بن أرقم ﵁ فعل هذا البيوع (٢) (٣).

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه رجع (٤).

الثاني: أنه لو سلم أنه لم يرجع فإن قوله مقابل بالنص، وخالفه غيره من الصحابة.

٤ - أنه ممن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها فيجوز منه كما لو اشتراها بسلعة، أو بمثل ذلك الثمن، أو أكثر (٥).

ونوقش: أنه قياس مع الفارق؛ لأن علة تحريم بيع العينة هي شبهة الربا؟ إذ حقيقة العينة بيع مائة إلى أجل بثمانين نقدا، وهذه العلة غير موجودة فيما لو بيعت على غير بائعها، أو بسلعة، أو بمثل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 297 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.