Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 298

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الرابع أن يكون المعدن المباع حالا

المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون المعدن المباع حالا: فإن كان مؤجلا بثمن مؤجل فهو بيع الدين بالدين ابتداء، وهو محرم بالإجماع.

وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز" (١).

قال ابن قدامة: "قال الإمام أحمد: إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين" (٢).

وقال شيخ الإسلام: "الكالئ بالكالئ هو المؤخر الذي يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة كلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ" (٣).

والدليل على هذا:

١ - ما رواه أبو هريرة ﵁ «أن النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 298 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.