Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 299

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الرابع أن يكون المعدن المباع حالا

وسلم نهى عن بيع الغرر (١)».

وجه الدلالة: أن تأخير أحد العوضين وجعله دينا في الذمة مشتمل على نوع من الغرر، لكنه معفو عنه؛ لأنه يسير، فإذا أضيف إليه تأخير العوض الآخر، فإن الغرر يتفاحش فينهى عنه (٢).

٢ - ما رواه ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٣)».

وجه الدلالة: أن السلف تقديم الثمن، فأمر به ﷺ، فدل على أنه لا يجمع بين تأجيل الثمن والمثمن.

٣ - الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداء.

٤ - أن في ذلك شغل الذمتين بما لا فائدة من ورائه، فالبائع لم يأخذ الثمن حتى ينتفع به، والمشتري لم يتسلم المبيع حتى يقضي وطره (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 299 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.