Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 300

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الخامس ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة

الثمنية، وعليه فلا يصح مبادلة الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل.

وهو قول عند المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، واختاره شيخ الإسلام (٣) وابن القيم (٤).

وحجتهم:

أن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة (٥).

القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع اتحاد الجنس.

وعليه فيصح مبادلة الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية مع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.