Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 301

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الخامس ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة

التأجيل.

وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وحجتهم:

١ - حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد (٣)».

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أوجب المماثلة في قوله ﷺ: «مثلا بمثل سواء بسواء»، ولا تعلم المماثلة بين شيئين إلا باتحاد المعيار الشرعي وهو الوزن.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن التعليل بالوزن ليس تعليلا بوصف مؤثر، بل الوزن وصف طردي، وتحريم الربا في هذه الأشياء إنما هو لوصف ذاتي لها، لا لكونها توزن.

الثاني: أن التعليل بالوزن ينتقض بالإجماع على جواز إسلام النقدين في الموزونات من الحديد والنحاس ونحوهما، ولو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا، والعلة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 301 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.