Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 302

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الخامس ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة

إذا انتقضت من غير مؤثر دل على بطلانها (١).

٢ - ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ «استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال ﷺ: لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٣)»، وقال في الميزان مثل ذلك.

وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: «وكذلك الميزان (٤)» أي الموزون فدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن قوله: «وكذلك الميزان (٥)» موقوف على أبي سعيد ﵁، وليس مرفوعا للنبي ﷺ (٦).

الثاني: أن قوله: «وكذلك الميزان (٧)» مجمل لا يمكن أن يستدل به إلا بعد بيانه بنصوص أخرى، وقد بين في حديث عبادة بن الصامت ﵁ أنه لا يحل الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، فيكون المقصود أن يتساوى النقدان لحل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 302 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.