Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 303

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الخامس ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة

مبادلتهما مع اتحاد الجنس (١).

٣ - حديث عبادة بن الصامت ﵁: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا (٢)».

وجه الدلالة: أنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه بأنه مثل بمثل.

ونوقش: بأنه ضعيف كما في تخريجه، وعلى فرض ثبوته فيحمل على ما دل عليه دليل الرأي الأول.

القول الثالث: أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة.

وبه قال الإمام مالك (٣)، والشافعي (٤).

وحجته:

١ - حديث عبادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل سواء بسواء (٥)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 303 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.