Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 304

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب الخامس ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نص على الذهب والفضة فدل على أن العلة قاصرة عليهما.

يمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن تخصيصهما بالذكر من باب التغليب؛ إذ ليس فيهما معنى ينفردان به إلا كونهما أثمانا في عصر النبوة، وهذا يوجد فيما اتخذه الناس سكة، وراج رواج النقدين.

٢ - أن النقدين جوهران نفيسان بهما تقدر الأموال، ويتوصل بهما إلى سائر الأشياء فهما أثمان المبيعات غالبا، وقيم المتلفات (١).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن التعليل بعلة الثمنية تعليل بعلة قاصرة على النقدين والعلة القاصرة لا يصح التعليل بها حيث لا تتعدى الذهب والفضة، وحكم الذهب والفضة قد عرف بالنص فلا فائدة من التعليل بها.

ورد هذا: بأن العلة ليست إلا أمارة نصبها الله تعالى للأحكام فمنها متعدية، ومنها قاصرة، والقول بعدم فائدتها غير مسلم؛ فإن من فوائدها أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به (٢).

الثاني: أن حكمة التحريم ليست مقصورة على النقدين، بل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 304 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.