Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 306

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

٢ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١)».

٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «نهى عن بيع الغرر (٢)».

وجه الدلالة: أن جهالة الأجل تؤدي إلى الغرر المنهي عنه.

٤ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ قال: «لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير».

الأمر الثاني: أثر جهالة الأجل على العقد

إذا شرط أجل مجهول، فاختلف العلماء ﵏ في أثر ذلك على العقد على أقوال:

القول الأول: أن العقد صحيح، والشرط باطل، وعليه فيكون البيع بثمن حال، ولمن فات غرضه من التأجيل حق الفسخ، وهو مذهب الحنابلة (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 306 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.