Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 307

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

واحتجوا:

١ - حديث عائشة ﵂ في «قصة بريرة ﵂ حينما اشترط أهلها على عائشة ﵂ إن أعتقتها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي ﷺ: اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام ﷺ خطيبا، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (١)».

وجه الاستدلال: أن شرط الولاء لغير المعتق شرط باطل، ولم يعد ذلك البطلان للشرط بالفساد على العقد، بل تم عقد البيع صحيحا، مع إلغاء الشرط الباطل.

٢ - أن العقد قد تم بأركانه، والشرط زائد، فإذا فسد وزال سقط الفاسد، وبقي العقد بركنيه فصح كما لو لم يشترط (٢).

القول الثاني: أن العقد لا يبطل بجهالة الأجل، بل فاسد يمكن تصحيحه بإزالة ما يقتضي الفساد بالاتفاق على أجل معلوم، أو إسقاط الأجل المجهول.

وهو مذهب الحنفية (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 307 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.