Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 309

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

ذلك يعود بالجهالة على الثمن فيفسد العقد (١).

ونوقش: بعدم التسليم، فإن جهالة الثمن لا تفسد العقد، وإنما تفسد شرط الأجل فقط.

الترجيح: الراجح- والله أعلم- هو القول الأول لقوة دليله في مقابل ضعف دليل المخالف بمناقشته.

الأمر الثالث: تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.

المشروع للمسلم أن يؤقت بالأشهر الهلالية؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (٢) لكن لو حدد الأجل بغير الأشهر الهجرية، مثل: أن يحدد الأجل في شهر يناير، أو شهر فبراير، ونحو ذلك.

فللعلماء في صحة هذا التأجيل قولان:

القول الأول: صحة التأجيل إلى هذه الأوقات.

وهو قول عند الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.