Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 310

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).

وجه الدلالة: أن هذه الأوقات معلومة، فتدخل في عموم الآية.

٢ - حديث ابن عباس ﵄، وفيه قوله ﷺ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)».

وهذه آجال معلومة عند المسلمين (٣).

القول الثاني: أنه لا يصح التأجيل إلى هذه الأوقات.

وهو قول للحنفية (٤)، وظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى من الحنابلة (٥).

وحجته: أنه تأجيل إلى غير الشهور الهلالية أشبه ما لو أجل إلى الشعانين (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 310 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.