Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 311

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب السابع أن تكون السلعة معلومة

المطلب السابع: الشرط السابع: أن تكون السلعة معلومة

يشترط أن يكون المعدن المباع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة.

والدليل على ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).

وجه الدلالة: أن السلعة إذا كانت مجهولة؛ فإن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا من الميسر.

٢ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «نهى عن بيع الغرر (٢)» وإذا كانت السلعة مجهولة فهو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 311 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.