Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 312

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب السابع أن تكون السلعة معلومة

داخل في بيع الغرر.

وطريق العلم بالسلعة يختلف باختلاف السلع، واختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف.

والمعدن المباع عن طريق المصرف يباع عن طريق الوصف؛ لكونه غائبا عن مجلس العقد.

والبيع عن طريق الوصف اختلف أهل العلم في صحته على قولين:

القول الأول: جوازه.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول للشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).

واستدلوا على ذلك بأدلة:

١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٥)».

وجه الدلالة: أن قول النبي ﷺ: «كيل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 312 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.