Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 313

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
  4. المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي
  5. المطلب السابع أن تكون السلعة معلومة

معلوم، ووزن معلوم (١)»، دليل على صحة البيع بالصفة؛ إذ السلم من أنواع البيع.

٢ - أنه بيع بالصفة فصح كالسلم (٢).

القول الثاني: عدم صحة البيع عن طريق الوصف.

وهو الأصح عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، وعلى هذا فلا يصح بيع الغائب (٥).

وحجته:

١ - أن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع، فلم يصح البيع بها كالذي لا يحصل السلم فيه (٦).

ونوقش: أنه لا يسلم أن الصفة لا يحصل بها المعرفة فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا، ولهذا اكتفي به في السلم، وأما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة؛ لأنه لا يمكن ضبطه بها (٧).

٢ - أن الرؤية تفيد أمورا تقصر عنها العبارة (٨)، فلم يصح

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 313 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.