Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 74, halaman 71

  1. العدد الرابع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. خضاب الرجل يديه ورجليه عند زواجه

المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (١)» والرجال منهيون عن مشابهة النساء. ولبس الحرير لا يجوز؛ لأن الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، «فإن النبي ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (٢)»، وفي رواية بزيادة: «حل لإناثهم (٣)».

س: وإذا كان هذا عادة لدى بعض الناس ولا يختص فعله بالنساء فما الحكم؟

ج: إذا كان الحناء، ليس من خاصة النساء فلا مانع منه لكن المحظور أن يكون الرجل يتشبه بالنساء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 74، ص 71 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.