Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 74, halaman 70

  1. العدد الرابع والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. خضاب الرجل يديه ورجليه عند زواجه

س: ما رأي الشرع في خضاب الرجل يديه ورجليه عند زواجه ولبس ما يسمى الحرير على إحدى يديه؟

ج: الحناء الغالب أن النساء يستعملنه للتجمل، ولهذا هو من خصائص النساء، فهو غير لائق بالرجل، ولا يجوز له التشبه بالنساء فيما هو من خصائص زينتهن وتجملهن، فلا يجوز له وضع الحناء في يديه ورجليه لأجل الزينة؛ لأن هذا مما تختص به النساء وليس الرجل محتاجا لذلك، فجماله أخلاقه، أعماله الطيبة، لكن إذا وضعه في يديه ورجليه كعلاج أو مساعدة على الأعمال، فهذا من باب وضع الدواء فلا مانع منه، أما وضعه ليلة الزواج لأجل التجمل فهذا مشابهة للنساء؛ وهو محرم ومن كبائر الذنوب؛ لقوله ﷺ: «لعن الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 74، ص 70 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.