Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 74, halaman 154

  1. العدد الرابع والسبعون
  2. الأبحاث
  3. التوسل المشروع والممنوع
  4. المبحث الثاني التوسل الممنوع
  5. النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها
  6. ثانيا عرض ما تيسر من شبهات والرد عليها
  7. أولا شبهاتهم فيما استدلوا به من القرآن
  8. الشبهة الثالثة والرد عليها

أولا: قوله: ﴿جَاءُوكَ﴾ (١) فإن المجيء إلى الرجل ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل، أما المجيء إلى قبره فإنه ليس من أفراد المجيء إلى الرجل لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، ولا يفهم من هذا اللفظ - بحسب اللغة والعرف- إلا المجيء إليه في حياته الدنيوية المعهودة (٢)، ولذا لم يفهم من هذه الآية أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم (٣)

ثانيا: قوله: ﴿وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ (٤).

واستغفاره ﷺ لا يكون إلا في حياته ذلك أن الاستغفار كغيره من الأعمال ينقطع بعد الموت لانقطاع التكليف عنه (٥) قال ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٦)». ولا شك أن الرسول ﷺ يشمله الحديث لأنه من الإنسان (٧).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 74، ص 154 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.