Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 74, halaman 201

  1. العدد الرابع والسبعون
  2. الأبحاث
  3. التوسل المشروع والممنوع
  4. المبحث الثاني التوسل الممنوع
  5. النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها
  6. ثانيا عرض ما تيسر من شبهات والرد عليها
  7. ثانيا شبهاتهم فيما استدلوا به من السنة ومن أقوال وأفعال الصحابة والتابعين
  8. الشبهة الرابعة عشر والرد عليها

يسأله السقيا ولا غيرها، ولو كان مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل ذلك على أن ما فعله عمر هو الحق وأن ما فعله هذا الرجل لو قدر أنه صحيح منكر ووسيلة إلى الشرك.

وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة (بلال بن الحارث) فمردودة أيضا؛ لأن سيفا هذا هو ابن عمر التميمي متفق على ضعفه عند المحدثين بل قال ابن حبان فيه: (يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا: إنه كان يضع الحديث) ومن كانت هذه حاله فلا تقبل روايته لا سيما عند المخالفة. .

الأثر الثاني: قال أحمد دحلان: (ذكر السمهودي في خلاصة الوفاء أن من الأدلة الدالة على صحة التوسل بالنبي ﷺ بعد وفاته ما رواه الدارمي في سننه عن أبي الجوزاء قال: " قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة ﵂ فقالت: انظروا إلى قبر رسول الله ﷺ فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف فعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 74، ص 201 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.