Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 74, halaman 202

  1. العدد الرابع والسبعون
  2. الأبحاث
  3. التوسل المشروع والممنوع
  4. المبحث الثاني التوسل الممنوع
  5. النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها
  6. ثانيا عرض ما تيسر من شبهات والرد عليها
  7. ثانيا شبهاتهم فيما استدلوا به من السنة ومن أقوال وأفعال الصحابة والتابعين
  8. الشبهة الرابعة عشر والرد عليها

فسمي عام الفتق". (١). (٢). كما استدل به محمد الفقي. (٣). وعبد الله الحسيني. (٤).

الجواب: يقال لهم: أولا: هذا الأثر غير صحيح فلا تقوم به حجة لما يلي:

أ- أن في سنده أبا النعمان- محمد بن الفضل- يعرف بعارم - اختلط في آخر عمره قال الذهبي: تغير قبل موته وترك الأخذ منه، وقال البخاري: تغير في آخر عمره، والحكم فيمن اختلط: أن لا يقبل حديث من أخذ منه بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ منه قبل الاختلاط أو بعده؟ وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أم بعده؟ فهو إذا غير مقبول.

ب- في سنده سعيد بن زيد - فيه ضعف- قال الذهبي: قال: يحيى بن سعيد ضعيف، وقال السعدي: ليس بحجة يضعفون حديثه، وقال النسائي وغيره ليس بالقوي.

ج- في سنده عمرو بن مالك النكري قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 74، ص 202 (SanadKitab #8322, hlm. urut 34444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.