Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 292

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. حكم زكاة العقار المعد للبيع
  4. المبحث الأول في حكم الزكاة في العقار

عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه (١).

قال أبو عمر ابن عبد البر: إن الدور وسائر العروض إن أريد بشيء منها التجارة، فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء ... منهم عمر، وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة، والبصرة، والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث (٢).

قال الإمام النووي في روضة الطالبين (٣): زكاة التجارة واجبة، وقال أيضا في المجموع (٤):

قال بوجوب زكاة التجارة جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين.

قال الإمام ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم (٥).

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 292 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.