قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة ... (١).
٢ - وذهب الظاهرية ومن قال بقولهم إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة.
قال الإمام ابن حزم: لا زكاة في عروض التجارة، لا على مدير ولا غيره (٢).
قال الإمام الشوكاني: لا زكاة في أموال التجارة، ولا في المستغلات (٣).