- إنه لا يوجد نص لا من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسول الله ﷺ، يدل على أن النماء شرط في الزكاة، والعلة المستنبطة أول ما يسقطها تخلفها، فإذا تخلفت العلة عن إثبات الحكم فمعنى ذلك أنها ليست علة (١)، وقد مر معنا أنواع من الأموال يوجد فيها النماء وليست فيها زكاة، وأموال ليست فيها نماء ومع ذلك فيها زكاة.
أدلة الرأي الثالث القائل بعدم وجوب الزكاة فيه مطلقا وهم الظاهرية (٢) ومن وافقهم (٣).
استدلوا بما يلي:
- بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه (٤)».
قال ابن حزم: وصح عنه ﵇: «ليس على المسلم