والفرس والعبد اسم للجنس كله ولو كان في شيء من ذلك صدقة لما أغفل ﵇ بيان مقدارها، ومقدار ما تؤخذ منه. (٢).
- وبما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة (٣)». .
قال ابن حزم: قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة وهو أنه قد صح عن النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة (٤)»، وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم وعما دون خمسة أوسق من التمر والحب فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه ﵇ الزكاة مما ذكرنا (٥).
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 307 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35057)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.