Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 308

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. حكم زكاة العقار المعد للبيع
  4. المبحث الثالث في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه

الرد: ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها من الذهب والفضة؛ فإنها ليست مقصودة لأعيانها، وإنما هي مقصودة لقيمتها فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض، وإثباتها فيها (١).

قال أبو عمر ابن عبد البر: أجرى العلماء- من الصحابة والتابعين ومن بعدهم- سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد، إذا اقتني ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه (٢).

ويقول: لا زكاة في العروض إذا لم يرد بها التجارة؛ لأنها إذا أريد بها التجارة جرت مجرى العين؛ لأن العين من الذهب والفضة تحولت فيها طلبا للنماء فقامت مقامها (٣).

قال الإمام النووي: وأما الجواب عن حديث «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة (٤)» فهو محمول على ما ليس للتجارة، ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 308 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.