Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 310

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. حكم زكاة العقار المعد للبيع
  4. المبحث الرابع في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه وتأخر بيعه

١ - ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنبلية (٣) إلى وجوب الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

٢ - وذهب المالكية (٤) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

٣ - وذهب الظاهرية (٥) إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.

وتقدمت أدلة الجميع - مع الرد على الرأي غير المختار- في المبحث الثالث.

المطلب الثاني: أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 310 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.