Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 324

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. حكم زكاة العقار المعد للبيع
  4. الخاتمة

الخاتمة

:

وتشتمل على أهم نتائج البحث وهي كما يلي:

١ - العقار: هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشأ عليها من المساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات.

٢ - قال الإمام ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم.

٣ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة.

٤ - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه.

٥ - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 324 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.