Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 325

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. حكم زكاة العقار المعد للبيع
  4. الخاتمة

للبيع بعد اكتمال بنائه، وتأخر بيعه؛ لانتظار زيادة ربح، وغلاء سعر.

٦ - رجح العلامة ابن عثيمين عدم وجوب الزكاة في الأرض الكاسدة في كل سنة، فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع فقط؛ لأن الزكاة في العروض واجبة في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها فهي بمنزلة الدين على المعسر.

٧ - قال العلامة منصور البهوتي: إذا كان لعقار التجارة أجرة، ضم قيمة الأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح؛ لأنه نماء.

هذا وأسأل الله الحي القيوم أن يجعل عملي خالصا له ﷾، وأن ينفع به كل من اطلع عليه، وأراد الاستفادة منه إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ثم إني أتقدم بخالص شكري وتقديري لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق المشرف على هذا البحث والمتابع لجميع فقراته أولا بأول.

أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظه، ويبارك في علمه، وعمره وذريته، وأن يسدد خطاه، وأن يجمعنا في مستقر رحمته إنه على كل شيء قدير.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 325 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.