Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 348

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده
  4. المبحث الثاني زكاة الزيتون ونصابها وحكم الحرص فيه
  5. المطلب الثالث النصاب

الرأي الأول: النصاب شرط في وجوب الزكاة في الزيتون، وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعي في قوله القديم، وهو مروي عن الثوري والحسن والأوزاعي وعطاء ومكحول والنخعي وابن أبي ليلى، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.

الرأي الثاني: النصاب ليس شرطا في وجوب الزكاة في الزيتون وهو مروي عن إبراهيم النخعي وعطاء، وإليه ذهب أبو حنيفة فقال: تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض قليله وكثيره.

الأدلة: استدل هؤلاء على قولهم السابق بأدلة هي:

أولا: استدل أصحاب القول الأول: بما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١)».

وجه الاستدلال في الحديث:

الحديث يدل بالمنطوق على وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض وذلك إذا بلغ خمسة أوسق فما فوق.

قال ابن قدامة: قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢)» خاص يجب تقديمه، وتخصيص عموم ما رووه أي قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر (٣)». (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 348 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.