Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 349

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده
  4. المبحث الثاني زكاة الزيتون ونصابها وحكم الحرص فيه
  5. المطلب الثالث النصاب

قال ابن حزم: وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر، وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وحماد بن أبي سفيان (١).

وقد فصل داود الظاهري في ذلك فقال: ما كان يحتمل التسويق فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما كان لا يحتمل التسويق مثل القطن والزعفران وسائر الخضراوات فالزكاة في قليله وكثيره (٢).

ثانيا: واستدل أصحاب القول الثاني بالسنة والمعقول:

١ - السنة:

قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر (٣)».

وجه الاستدلال في الحديث:

قالوا: الحديث يدل بعمومه على وجوب إخراج الزكاة من كل ما سقته السماء العشر وما سقى بالنضح نصف العشر، دون تحديد نصاب المخرج منه، ولا فرق في هذا بين الزيتون وغيره.

٢ - من المعقول:

قالوا: إن الزيتون لا يعتبر له الحول لكي تجب فيه الزكاة فلا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 349 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.